أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقم (2) لسنة 2026، بشأن تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (1) لسنة 2026، والذي يسري العمل به لمدة عام واحد.
وينص القرار على استمرار فرض رسم صادر بقيمة 3000 جنيه للطن على صنف أجزاء وفواصل بطاريات من الرصاص (البند الجمركي 85079010)، مع قصر تصدير هذا الصنف على الشركات المنتِجة له فقط.
ويأتي القرار في إطار تنظيم تصدير مكونات بطاريات الرصاص، بعد الانتقال من الحظر الكامل إلى السماح المشروط بفرض رسم صادر، بهدف حماية الصناعة المحلية وضمان توافر المنتج بالسوق المحلي، مع قصر التصدير على الشركات المنتِجة فقط.
هل أنت جاهز لزيادة مدخراتك من أسعار الشحن؟